Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2018

Court
تمييز مدني
Number
25/2018
Date
27/02/2018
President
جان عيد
Members
مطران، حمدان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة المواد 280 حتى 286 و287 حتى 289 موجبات وعقود والمادة 373 اصول المحاكمات المدنية، لان محكمة الاستئناف لم تستنبط اية واقعة غير معروفة في الملف، ولم تعط وصفا قانونيا مغايرا للاعمال القانونية كما وصفها الفرقاء، وقد اصدرت قرارا تمهيديا قضى بمناقشة الاقرار والبيع من قبل الفرقاء في ضوء احكام المواد المذكورة اعلاه، فلا تكون قد خالفت مبدأ الوجاهية عندما اثارت مسألة التفرغ عن الحق وطرحته للمناقشة.

واعتبرت المحكمة بأن مسألة اجازة ادعاء التزوير متروكة لتقدير محكمة الاساس التي يعود لها التحقق مما اذا كان الادعاء المذكور له اثر في حل النزاع، فتقرر قبوله او اهماله.

ردت المحكمة كذلك السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، لان محكمة الاستئناف بينت كل العناصر الواقعية والقانونية لترتيب النتائج عليها، وذلك عندما اعتبرت ان عقد البيع المجرى مع المميز لم يعد قائما بالنسبة اليه، لانه ناقض اقواله عندما افاد انه يحوز اصل عقد البيع على نسخة واحدة، ثم عاد واقر بان العقد نظم على نسخة واحدة ولم يستلم الا صورة عنه، فتكون محكمة الاستئناف قد مارست حقها في تفسير العقود وتقدير الوقائع ووسائل الاثبات.

Cited

Texts it relies on