Court of Cassation, civil chamber 27/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، حمدان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة المواد 280 حتى 286 و287 حتى 289 موجبات وعقود والمادة 373 اصول المحاكمات المدنية، لان محكمة الاستئناف لم تستنبط اية واقعة غير معروفة في الملف، ولم تعط وصفا قانونيا مغايرا للاعمال القانونية كما وصفها الفرقاء، وقد اصدرت قرارا تمهيديا قضى بمناقشة الاقرار والبيع من قبل الفرقاء في ضوء احكام المواد المذكورة اعلاه، فلا تكون قد خالفت مبدأ الوجاهية عندما اثارت مسألة التفرغ عن الحق وطرحته للمناقشة.
واعتبرت المحكمة بأن مسألة اجازة ادعاء التزوير متروكة لتقدير محكمة الاساس التي يعود لها التحقق مما اذا كان الادعاء المذكور له اثر في حل النزاع، فتقرر قبوله او اهماله.
ردت المحكمة كذلك السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، لان محكمة الاستئناف بينت كل العناصر الواقعية والقانونية لترتيب النتائج عليها، وذلك عندما اعتبرت ان عقد البيع المجرى مع المميز لم يعد قائما بالنسبة اليه، لانه ناقض اقواله عندما افاد انه يحوز اصل عقد البيع على نسخة واحدة، ثم عاد واقر بان العقد نظم على نسخة واحدة ولم يستلم الا صورة عنه، فتكون محكمة الاستئناف قد مارست حقها في تفسير العقود وتقدير الوقائع ووسائل الاثبات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 280 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 286 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 287 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 288 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 289 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 395 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 368 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 373 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية