Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
109/2019
Date
07/03/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، منيمنة
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز رد التمييز المتعلق بمخالفة القانون وبمخالفة مبدأ شفهية المحاكمة، ولان الحكم لخص مرافعة النيابة العامة وان مسألة الاسباب التخفيفية هي مسألة تقديرية، وكذلك الاستماع الى شهود الحق العام.

Cited

Texts it relies on