Criminal Court 08/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 6 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 6/2020
- Date
- 08/01/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الجنايات في جبل لبنان الدفع الشكلي المتعلق بسبق الادعاء للاختلاف في الموضوع والاشخاص. وقضت بتجريم المتهم الثاني بجناية الاتجار وترويج المخدرات سندا للعطف الجرمي. كما برأت المحكمة المتهم الاول من جناية الترويج لعدم الثبوت، وادانته لناحية تعاطيه المخدرات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 128 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف