Rulings

Criminal Court 08/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 6 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
6/2020
Date
08/01/2020
President
عبد الرحيم حمود
Members
بشارة، بريش
Source
Lebanese University

ردت محكمة الجنايات في جبل لبنان الدفع الشكلي المتعلق بسبق الادعاء للاختلاف في الموضوع والاشخاص. وقضت بتجريم المتهم الثاني بجناية الاتجار وترويج المخدرات سندا للعطف الجرمي. كما برأت المحكمة المتهم الاول من جناية الترويج لعدم الثبوت، وادانته لناحية تعاطيه المخدرات.

Cited

Texts it relies on