Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
95/2020
Date
22/04/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي واعتبرت انه ليس من شأن المسألة الاعتراضية ان تعد من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية كونها تشكل مسألة تعترض صدور الحكم، ولا تعترضه اقامة الدعوى.

وان القرار في شقه المتعلق بطلب استئخار الدعوى لا يكون قابلا للطعن تمييزا لعدم فصله بدفوع شكلية، وقبلت الشق من الاستدعاء التمييزي المتعلق بالبت بالدفوع الشكلية.

وردت المحكمة السبب التمييزي الاول المتعلق بمخالفة المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توقيع الحكم من هيئة المحكمة، والمادة 275 اصول جزائية لخلوه من توقيع الكاتب، معتبرة ان القرار المطعون فيه قد صدر وافهم علنا ودون في محضر المحاكمة، فيعتبر توقيع الهيئة والكاتب في ختام جلسة المحاكمة بمثابة توقيع القرار الصادر في تلك الجلسة.

كذلك ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 182 عقوبات المتعلقة بسبق الملاحقة الجزائية، معتبرة انه طالما لم تتحرك دعوى الحق العام بحق المستدعية في الدعوى موضوع القرار الاتهامي، فلا يسعها التذرع بسبق الملاحقة الجزائية ولا بقوة القضية المحكوم بها، اذ في الحالة الثانية يتوجب صدور حكم في الدعوى المتذرع بها.

كما ردت ادلاء المستدعية بان القرار المطعون فيه قد خالف مبدأ تلازم الدعاوى، معتبرة ان المحكمة بردها طلب استئخار الدعوى تكون قد ردت الدفع بتلازم الدعاوى، وان قرارها لهذه الجهة غير قابل للتمييز.

واخيرا غرمت المحكمة المستدعية لاساءة استعمال حق التقاضي سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية، وأبرمت القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on