Rulings

Criminal Court 22/06/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 541 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
541/2021
Date
22/06/2021
President
ايلي الحلو
Members
كزما، مخيبر
Source
Lebanese University

ادانت محكمة جنايات جبل لبنان المتهم بترويج وتعاطي المخدرات من نوع حشيشة الكيف، وطلبت احالة الظنين على لجنة الادمان ووقف السير بالاجراءات بحقه الى حين ابراز ما يثبت شفاءه من آفة المخدرات سندا للمواد 194 مخدرات وما يليها، على ان يودع المحكمة تقارير شهرية عن مجريات علاجه تحت طائلة استئناف ملاحقته ومحاكمته بجنحة المادة 127 مخدرات.

Cited

Texts it relies on