Criminal Court 22/06/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 541 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 541/2021
- Date
- 22/06/2021
- President
- ايلي الحلو
- Members
- كزما، مخيبر
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة جنايات جبل لبنان المتهم بترويج وتعاطي المخدرات من نوع حشيشة الكيف، وطلبت احالة الظنين على لجنة الادمان ووقف السير بالاجراءات بحقه الى حين ابراز ما يثبت شفاءه من آفة المخدرات سندا للمواد 194 مخدرات وما يليها، على ان يودع المحكمة تقارير شهرية عن مجريات علاجه تحت طائلة استئناف ملاحقته ومحاكمته بجنحة المادة 127 مخدرات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 36 الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 194 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف