Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 359 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
359/2019
Date
24/12/2019
President
جوزف سماحة
Members
العريضي، مسلم
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم القاصر بجناية المادة 4 من قانون 11/1/1958، بعد التثبت من انتمائه الى تنظيم ارهابي.

وجرمت المتهم الآخر بجناية المادة 549 بند "4" عقوبات، بعد التثبت من اقدامه على تنفيذ احكام بالاعدام في حق اشخاص رميا بالرصاص او ذبحا، وبما ينطوي عليه من اعمال التعذيب والشراسة نحو الاشخاص.

وادانت المحكمة المتهم بجنحتي المادتين 72 و73 اسلحة معطوفتين على المادتين 6 و15 من القانون رقم 422/2002 لعلة القصر، نتيجة نقله سلاحا حربيا غير مرخص وسكينا ممنوعة.

Cited

Texts it relies on