Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 359 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 359/2019
- Date
- 24/12/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- العريضي، مسلم
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم القاصر بجناية المادة 4 من قانون 11/1/1958، بعد التثبت من انتمائه الى تنظيم ارهابي.
وجرمت المتهم الآخر بجناية المادة 549 بند "4" عقوبات، بعد التثبت من اقدامه على تنفيذ احكام بالاعدام في حق اشخاص رميا بالرصاص او ذبحا، وبما ينطوي عليه من اعمال التعذيب والشراسة نحو الاشخاص.
وادانت المحكمة المتهم بجنحتي المادتين 72 و73 اسلحة معطوفتين على المادتين 6 و15 من القانون رقم 422/2002 لعلة القصر، نتيجة نقله سلاحا حربيا غير مرخص وسكينا ممنوعة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 73 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 4 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 15 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 6 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 549 قانون العقوبات قانون العقوبات