Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/2020
- Date
- 06/02/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان المادة 453 عقوبات جعلت الضرر او دافع احداث الضرر عنصرا من عناصر جرم التزوير، فيكون ما ورد في القرار لجهة نفي الضرر او دافع احداثه كافيا للقول بانتفاء احكام المادة 453 من قانون العقوبات، وبالتالي يكون جرم استعمال المزور غير محقق حكما وكنتيجة لانتفاء التزوير.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 302 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 209 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 453 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 575 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 578 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 582 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 584 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات