Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
58/2020
Date
06/02/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان المادة 453 عقوبات جعلت الضرر او دافع احداث الضرر عنصرا من عناصر جرم التزوير، فيكون ما ورد في القرار لجهة نفي الضرر او دافع احداثه كافيا للقول بانتفاء احكام المادة 453 من قانون العقوبات، وبالتالي يكون جرم استعمال المزور غير محقق حكما وكنتيجة لانتفاء التزوير.

Cited

Texts it relies on