Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2019

Court
تمييز مدني
Number
53/2019
Date
01/07/2019
President
جان فهد
Members
سماحة، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد عالجت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني كمحكمة قانون في مرحلة ما قبل النقض وتحققت من مدى كفاية الاسباب الواقعية التي اسندت اليها محكمة الاستئناف الحل القانوني الذي توصلت اليه.

وبالنسبة لتشويه مضمون عقد البيع لم تبين المدعية - المميزة كيف شوه القرار الاستئنافي عقد البيع ولم تحدد مواقع التشويه فالادلاءات تتمحور حول وجود عيوب قانونية تشكل مخالفة للقانون ولاحكام الاثبات وليس تشويه الوقائع وبالنسبة لمخالفة قواعد الاثبات فالاقرار القضائي يثبت وفق القواعد العامة في الاثبات عملا بالمادة 210 اصول المحاكمات المدنية. ويعود للقاضي ان يقدر حجيته بحسب الوسائل التي اعتمدت لاثباته وفقا للمادة 216 اصول المحاكمات المدنية ويجوز اثبات عكس تصريحات المتعاقدين الواردة في السند الرسمي ودحض حجيتها سندا للمادة 147/اصول المحاكمات المدنية وللسند الرسمي القوة الثبوتية وهو حجة على الكافة سندا للمادة 146 اصول المحاكمات المدنية فلا يصح اثبات عكسها بادعاء التزوير.

كما اعتبرت الهيئة العامة ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه تحققت من مدى مخالفة محكمة الاستئناف للقوة الثبوتية للتصريحات الواردة في سند رسمي فانطلقت من احكام المادة 147 اصول مدنية التي تجيز اثبات عكس مضمون تصريحات المتعاقدين الواردة في سند رسمي والتي لم يتحقق منها الموظف الرسمي لتقول بجواز اثبات عكس ما ورد في عقد البيع موضوع الدعوى من تصريحات تتعلق بوصول الثمن دون ان يتحقق الكاتب العدل منها ومن ثم استندت الى احكام الاقرار غير القضائي والتي يعود للمحكمة الناظرة في النزاع تقدير حجيته وفق ما تنص عليه المادة 216 اصول المحاكمات المدنية لتعتبر ان تصريح وكيل المشتري من انه ما زال يتوجب على هذا الاخير قسما من الثمن وحصول هذا التصريح ضمن حدود وكالته يشكل اقرارا غير قضائي يثبت عكس تصريحات المتعاقدين بوصول كامل الثمن وان المدعية لم تثر امام محكمة التمييز مصدرة القرار المشكو منه مسألة مخالفة المادة 13 من القرار 188/1926 ومحكمة التمييز لم تتطرق اليها فلا يجوز لها اثارتها امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ولا يمكن ان ينسب لمحكمة التمييز ارتكاب اي خطأ جسيم في مسألة لم يتم اثارتها امامها ما يقضي الى رد الدعوى لعدم الجدية ومصادرة التأمين وتضمين المدعية النفقات والتعويض والغرامة.

Cited

Texts it relies on