Labour Arbitration Councils 10/01/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 7 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 7/2019
- Date
- 10/01/2019
- President
- جمال محمود
- Members
- خاطر، سعادة
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي انه في ضوء عدم توافر نظام داخلي وعقد عمل جماعي لدى المدعى عليها يسمحان للمدعي بالعمل لما بعد الرابعة والستين من العمر وبالتالي انتهاء خضوعه لاحكام قانون العمل سندا للمادة 55 عمل وعدم استفادته من تعويض الصرف التعسفي وبدل اشهر الانذار المنصوص عنهما في المادة 50 عمل اصول المحاكمات الجزائية والتي احالت اليها المادة 76 من قانون العمل في حال توافر الاسباب الواردة في المادة 75 عمل وانه سندا للمادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية فان المبادىء القانونية العامة تقتضي تطبيق احكام القانون العام عند انتفاء النص القانوني الخاص وانه يستفاد من نص المادة 114 من قانون العمل انها الغت جميع القوانين والانظمة المخالفة لاحكام قانون العمل والتي لا تتفق مع مضمونه الا انها لم تلغ احكام قانون الموجبات والعقود المتعلقة باجارة العمل او الخدمة لا بما يتعارض منها مع نصوصه ذي الطابع الخاص وبالتالي يقتضي اعمال احكام المادتين 652 و656 موجبات وعقود المتعلقتين باجارة العمل او الخدمة توصلا للبت بطلبي المدعي المتعلقين بتعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار واعتبر المجلس انه سندا للمادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 التي جاءت شاملة لنزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقات عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود وان اختصاص مجلس العمل التحكيمي لم يعد مقتصرا على النزاعات الحاصلة بشأن قانون العمل بل اصبح شاملا كل علاقات العمل وبالتالي اعلن المجلس صلاحيته للنظر بالعلاقة القانونية الناجمة عن تطبيق احكام قانون الموجبات والعقود والزم الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعي تعويضا عن بدل انذار بحسب المادة 652 موجبات وعقود وتعويضا عن الفسخ التعسفي بحسب المادة 656 موجبات وعقود.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 114 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 50 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 75 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 76 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 624 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 652 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 656 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود