Court of Cassation, civil chamber 12/05/1980
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1980
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1980
- Date
- 12/05/1980
- President
- سميح فياض
- Members
- سابا، شحاده
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في تقدير سؤ نية احد الفريقين ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا التقدير
-
حيث ان لمحكمة الاساس السلطان المطلق
في تقدير الوقائع على ضوء موقف المتداعين بالدعوى والقول ما اذا كان
احدهما سيء النية لانزال الغرامة به وتحميله العطل والضرر عملا بالمواد
32,31 مدنية ولا رقابة لهذه المحكمة عليها من هذه الجهة
وحيث ان التمييز التبعي استهدف التعرض لمحكمة الاساس في مناقشة
تقديرها للوقائع مما يجعله غير مقبول
وحيث لا مجال للحكم بعطل وضرر لعدم ثبوت سؤ النية وذلك على ضوء موقف
الفريقين في الدعوى
- امكانية اعتبار العقد باطلا في التأمين العقاري اذ اشترط الدائن على المدين تسديد الدين والفائدة خلال مهلة معينة تحت طائلة اعتبار العقار ملكا للدائن
-
وحيث بالفعل فأن القرار الاستئنافي عندما اعتبر
ان البند السادس من سند الضد المؤرخ في 1967/11/10 والقائل بوجوب
تسديد الدين والفائدة خلال مهلة السنتين من تاريخ هذاالاتفاق تحت طائلة
صيرورة العقار ملكا باتا للدائن والغاء العقد تبعا لذلك باطل فقد استندت
في ذلك لنص المادة 107 من القرار 3339 وهي الواردة من ضمن احكام الرهن
العقاري لا التأمين
وحيث ان المحكمة بعملها هذا قد اعتبرت ضمنا ان النص الذي يمنع تخويل
الدائن المرتهن تملك المال غير المنقول موضوع الرهن لمجرد عدم ايفاء
الدين في الاستحقاق يطبق ايضا على سبيل القياس في التأمين تبعا لما
درجت عليه محكمة التمييز في اكثر من قرار لها
وحيث انطلاقا من ان نظامي التأمين والرهن العقاري انما يستهدفان غاية
واحدة الا وهي توفير الضمانة الخاصة للدائن باعتبارهما حقين عينيين فقد
استمر القول وفي اكثر من موضع على تطبيق نص او حكم وارد في احدهما بصدد
الاخر حيث اعوز النص هناك الا حيث تتنافى الطبيعة الخاصة باحدهما
ومثل هذاالحل
وحيث بصدد هذه النقطة بالذات ففي القانون المقارن كالقانون المصري
السابق حيث تشابهت النصوص فقد طبق هذا الحظر الوارد بنص في الرهن
العقاري على التأمين العقاري رغم افتقاد النص وذلك لعدم وجود المبرر
لاباحته هنا ومنعه هناك
وحيث بالتالي لاتكون المحكمة قد اخطأت في تطبيقها المادة 107 من
القرار 3339 بصدد التأمين
وحيث ان القرار مادام قد نفى ان يكون العقد بيعا مع شرط الاسترداد فلا
مجال للنعي عليه بمخالفة المادة 475 موجبات كما ورد من ضمن السبب
الثالث من اسباب النقض
وحيث من الواضح ان القرار 3339 عاد واعتبر ان كل النتائج التي رتبتها
عليه الجهة المدعى عليها لجهة الغاء العقد توصلا للقول باستمرار البيع
الصوري المسجل لم يعد موضع بحث ' وهي قد احسنت تطبيق القانون اذ كيف
يمكن اعمال ما تضمنه هذا البند باشتراطه الغاء العقد بعد ان اسقطته
للبطلان وهي بالتالي لم تخالف الاحكام القانونية المتعلقة بالغاء العقد
ولا بتأييده
وحيث فضلا عن ان لمحكمة الاساس حق التقدير المطلق تبعا لنص المادة 82
موجبات في القول ما اذا كان الشرط الوارد في البند السادس من العقد
وهو المخالف للنظام العام باطلا لوحده ام يبطل والعقد الذي تضمنه برمته
فأن قول الجهة المميزة بوجوب ابطال العقد برمته لا الشرط لوحده والطعن
بالقرار من هذه الجهة يظل غير مقبول لانعدام المصلحة المبررة من ورائه
اذ لو ابطل العقد برمته لظل الدين مترتبا بذمة المدين المميز عليه دون
ان يكون للدائن المميز التمتع بمزايا التأمين الذي ابقى عليه القرار بل
لاصبح دائنا عاديا لا اكثر ولا اقل
وحيث بالنتيجة يكون السببان المدلى بهما مردودين
- يسري الغاء العقد بحق الشخص الثالث الذي اشترى العقار مع علمه بأن بائعه يملك العقار بموجب عقد صوري
-
وحيث ان المادة 11 من القرار
188 ان كانت تعتبر ان الحق العيني موضوع العقد لا ينتقل حتى بالنسبة
للمتعاقدين الا بقيده في السجل العقاري فهي تولي صراحة صاحب المصلحة
المطالبة بانفاذه والمادة 393 موجبات تؤكد مضمون الشق الاول من هذه
المادة ليس الا.
وحيث ان المميز جورج الذي اشترى العقار من والده ان لم يكن فريقا في
العقد المؤرخ في 1967/11/10 ويعد من فئة الغير' فأنه بالرغم من ذلك لا
يقر في مكتسبه ان كان عالما باسباب الاستحقاق التي تدعو الى الغاء الحق
او نزعه من سلفه عملا بالمادة 13 من القرار 188 والمحكمة اعتبرته عالما
بصورية البيع المجرى لصالح سلفه فتكون قد احسنت تطبيق هذه النصوص ولم
تخالفها.
وحيث بالنتيجة يكون التمييز مردودا