Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/05/1980

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1980

Court
تمييز مدني
Number
7/1980
Date
12/05/1980
President
سميح فياض
Members
سابا، شحاده
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير سؤ نية احد الفريقين ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا التقدير

-

حيث ان لمحكمة الاساس السلطان المطلق

في تقدير الوقائع على ضوء موقف المتداعين بالدعوى والقول ما اذا كان

احدهما سيء النية لانزال الغرامة به وتحميله العطل والضرر عملا بالمواد

32,31 مدنية ولا رقابة لهذه المحكمة عليها من هذه الجهة

وحيث ان التمييز التبعي استهدف التعرض لمحكمة الاساس في مناقشة

تقديرها للوقائع مما يجعله غير مقبول

وحيث لا مجال للحكم بعطل وضرر لعدم ثبوت سؤ النية وذلك على ضوء موقف

الفريقين في الدعوى

- امكانية اعتبار العقد باطلا في التأمين العقاري اذ اشترط الدائن على المدين تسديد الدين والفائدة خلال مهلة معينة تحت طائلة اعتبار العقار ملكا للدائن

-

وحيث بالفعل فأن القرار الاستئنافي عندما اعتبر

ان البند السادس من سند الضد المؤرخ في 1967/11/10 والقائل بوجوب

تسديد الدين والفائدة خلال مهلة السنتين من تاريخ هذاالاتفاق تحت طائلة

صيرورة العقار ملكا باتا للدائن والغاء العقد تبعا لذلك باطل فقد استندت

في ذلك لنص المادة 107 من القرار 3339 وهي الواردة من ضمن احكام الرهن

العقاري لا التأمين

وحيث ان المحكمة بعملها هذا قد اعتبرت ضمنا ان النص الذي يمنع تخويل

الدائن المرتهن تملك المال غير المنقول موضوع الرهن لمجرد عدم ايفاء

الدين في الاستحقاق يطبق ايضا على سبيل القياس في التأمين تبعا لما

درجت عليه محكمة التمييز في اكثر من قرار لها

وحيث انطلاقا من ان نظامي التأمين والرهن العقاري انما يستهدفان غاية

واحدة الا وهي توفير الضمانة الخاصة للدائن باعتبارهما حقين عينيين فقد

استمر القول وفي اكثر من موضع على تطبيق نص او حكم وارد في احدهما بصدد

الاخر حيث اعوز النص هناك الا حيث تتنافى الطبيعة الخاصة باحدهما

ومثل هذاالحل

وحيث بصدد هذه النقطة بالذات ففي القانون المقارن كالقانون المصري

السابق حيث تشابهت النصوص فقد طبق هذا الحظر الوارد بنص في الرهن

العقاري على التأمين العقاري رغم افتقاد النص وذلك لعدم وجود المبرر

لاباحته هنا ومنعه هناك

وحيث بالتالي لاتكون المحكمة قد اخطأت في تطبيقها المادة 107 من

القرار 3339 بصدد التأمين

وحيث ان القرار مادام قد نفى ان يكون العقد بيعا مع شرط الاسترداد فلا

مجال للنعي عليه بمخالفة المادة 475 موجبات كما ورد من ضمن السبب

الثالث من اسباب النقض

وحيث من الواضح ان القرار 3339 عاد واعتبر ان كل النتائج التي رتبتها

عليه الجهة المدعى عليها لجهة الغاء العقد توصلا للقول باستمرار البيع

الصوري المسجل لم يعد موضع بحث ' وهي قد احسنت تطبيق القانون اذ كيف

يمكن اعمال ما تضمنه هذا البند باشتراطه الغاء العقد بعد ان اسقطته

للبطلان وهي بالتالي لم تخالف الاحكام القانونية المتعلقة بالغاء العقد

ولا بتأييده

وحيث فضلا عن ان لمحكمة الاساس حق التقدير المطلق تبعا لنص المادة 82

موجبات في القول ما اذا كان الشرط الوارد في البند السادس من العقد

وهو المخالف للنظام العام باطلا لوحده ام يبطل والعقد الذي تضمنه برمته

فأن قول الجهة المميزة بوجوب ابطال العقد برمته لا الشرط لوحده والطعن

بالقرار من هذه الجهة يظل غير مقبول لانعدام المصلحة المبررة من ورائه

اذ لو ابطل العقد برمته لظل الدين مترتبا بذمة المدين المميز عليه دون

ان يكون للدائن المميز التمتع بمزايا التأمين الذي ابقى عليه القرار بل

لاصبح دائنا عاديا لا اكثر ولا اقل

وحيث بالنتيجة يكون السببان المدلى بهما مردودين

- يسري الغاء العقد بحق الشخص الثالث الذي اشترى العقار مع علمه بأن بائعه يملك العقار بموجب عقد صوري

-

وحيث ان المادة 11 من القرار

188 ان كانت تعتبر ان الحق العيني موضوع العقد لا ينتقل حتى بالنسبة

للمتعاقدين الا بقيده في السجل العقاري فهي تولي صراحة صاحب المصلحة

المطالبة بانفاذه والمادة 393 موجبات تؤكد مضمون الشق الاول من هذه

المادة ليس الا.

وحيث ان المميز جورج الذي اشترى العقار من والده ان لم يكن فريقا في

العقد المؤرخ في 1967/11/10 ويعد من فئة الغير' فأنه بالرغم من ذلك لا

يقر في مكتسبه ان كان عالما باسباب الاستحقاق التي تدعو الى الغاء الحق

او نزعه من سلفه عملا بالمادة 13 من القرار 188 والمحكمة اعتبرته عالما

بصورية البيع المجرى لصالح سلفه فتكون قد احسنت تطبيق هذه النصوص ولم

تخالفها.

وحيث بالنتيجة يكون التمييز مردودا