Court of Cassation, civil chamber 09/11/1999
تمييز مدني حكم رقم : 98 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 98/1999
- Date
- 09/11/1999
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اغفال العناصر الواقعية التي تنشأ عنها استحالة تسليم المبيع
-
حيث يرد على ما
ورد في الطعن من النص على القرار بمخالفة المواد 403 و407 و475 بان هذه
الاسباب تشكل اسبابا جديدة هي خليط من الواقع والقانون وبان الاسباب
والحجج التي تتألف من هذا الخليط لا تسمع للمرة الاولى امام محكمة
التمييز.
وفضلا عن ذلك
حيث ان السبب المسند الى مخالفة المادة 403 م ع. مردود في الاصل لعدم
بيان العناصر الواقعية التي تنشأ عنها الاستحالة لانه بالطبع لا تتوافر
اذا كان الاشغال من فعل البائع او ممن يقيم معه اضافة الى ان الفقرة
الاولى المذكورة لا تعفي البائع من واجب التسليم في هذه الحال انما تؤكد
هذا الواجب معتبرة انه لا ينحدر منه قانونا اذا استحال التسليم فعلا.
وحيث ان تطبيق الفقرة 2 من المادة 407 م ع. يفترض ان لا يعترف المشتري
انه قد اوفى الثمن في حين ان الايفاء ثابت في العقد الرسمي وفي ورقة
الضد وبدليل وجود البيع مع شرط الاسترداد اذا لا معنى لهذا الشرط اذا لم
يكن قد تم الوفاء.
وحيث ان تطبيق المادة 475 م ع. ويفترض وجود خطأ ارتكبه المشتري منع
البائع من ممارسة حق الاسترداد اما الاخطاء المنسوبة الى المميز عليه
تسديد الثمن اتماما للبيع الوفائي بعد المبيع التام) فهي في حال افتراضي
وجودها امور متفق عليها وليست عملا صادرا عن طرف واحد ليستقل في تحمل
نتائجه.
وحيث ان المادة 473 م ع. لم تشترط اتمام البيع الوفائي قبل البيع التام
اذ يبقى من الجائز تعديل عقد البيع البات فرد ما ورد تحت هذا السبب مع
الاشارة الى السبب غير منتج اصلا ولم يبين المميز نتيجة المخالفة
المزعوم ولا من زاوية خطأ المشتري وهو غير قائم لما سبق بيانه.
وحيث يكون بذلك مردودا السبب الرابع المسند الى تشويه المستندات من حيث
انه مسند بالفعل الى مخالفة المادتين 473 و475 م ع. مع التأكيد على ان
عناصر التشويه غير متوافرة لان القرار لم يفسر المستندات على غير
حقيقتها الظاهرة ولم يتطرق الى حق الاسترداد المعطي في العقد للبائع اذا
لم يدل امام المحكمة الاستئنافية بعدم سقوط حق الاسترداد.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة صلاحية القضاء المستعجل بالمفاضلة بين الحقوق لتحديد صاحب الحق الاجدر بالحماية في حال اقامة الدعوى باساس الحق
-
2= في مخالفة المادة 579 أم م.
حيث ان يد القضاء المستعجل لا ترتفع كل ما اقيمت دعوى تتناول اصل الحق
او كلما اثيرت امامه منازعة بشأنه اذ يبقى بامكانه انطلاقا من المعطيات
التي يوفرها الظاهر اجراء المفاضلة بين الحقوق لتحديد صاحب الحق الاجدر
بالحماية واتخاذ التدبير الذي يؤدي الى صيانة هذا الحق او رفع التعدي
عنه.
وحيث ان القرار المطعون فيه اذ انهى الى الزام بائع سبق له ونقل ملكية
الشقة على اسم المشتري في السجل العقاري باخلائها تنفيذا لموجب التسليم
القائم على عاتقه لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص اي اتخذ تدبيرا مؤقتا
اعطى بمقتضاه الافضلية للحق الظاهر المشروع الذي يبقى قائما ومنتجا
لمفاعيله القانونية كافة الى ان يقض ببطالنه اساسا وتدخله هذا كان واجبا
عليه ولم يكن بامكانه في الاصل ان يعلن عدم اختصاصه الا اذا تأكد من
وجود سبب هام لم توفده المعطيات الواقعية التي يستقل في تقديرها فيرد
السبب المسند في مخالفة المادة 579 أ م م ويكون بذلك التمييز مردودا
بكافة اسبابه.