Rulings

Labour Arbitration Councils 13/05/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 463 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
463/1975
Date
13/05/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- امكانية توجب التعويضات العائلية لمتقاعدي قوى الامن الذين يعملون في القطاع الخاص .

-

وحيث انه لا يوجد اي نص في قانون الضمان يمنع على المتقاعد الذي يقبض من الدولة تعويضا عائليا من اصل معاش التقاعد ان يتقاضى التعويض العائلي من صندوق الضمان اذا كان بعد احالته الى التقاعد قد عمل لدى مؤسسة خاصة وحيث ان المادة 47 التي يتذرع المدعي عليه للامتناع عن دفع التعويضات العائلية للمدعي لا تنطبق على وضع هذا الاخير ذلك ان مضمونها يفيد ان الولد لا يعطى الحق باكثر من تعويض عائلي واحد وفقا للمادة السابقة وحيث ان المادة 46 من ذات القانون المعنية اعلاه عددت الحالات التي يحق بها للولد تقاضي التعويض العائلي ومنها اذا كان ذا عاهة جسدية او اذا كان وضعه منطبقا على احكام الفقرة د - من المادة 14 ضمان او اذا كان فتاة دون الخامسة والعشرين من عمرها. وحيث ان نص المادتين 46 و47 ضمان كما هو مبين اعلاه يفيد ان صندوق الضمان لا يدفع للولد تعويضين عائليين حتى ولو توفرت فيه اكثر من حالة من الحالات المبينة في المادة 46 المذكورة اعلاه. وحيث ان وضع المدعي يختلف عن الوضع المبسوط اعلاه والمتخذ ذريعة من قبل المدعى عليه لمعارضته بمطالبه اذ انه يتقاضى تعويضا عائليا من الدولة ولم يسبق له ان تقاضى اي تعويض عائلي آخر غير التعويض الذي يطالب به بموجب الدعوى الحالية. وحيث ان تذرع المدعى عليه بالمذكرة الاعلامية رقم 13 التي اصدرها المدير العام لديه لا يمكن الاعتداد بها لمنع المدعي من قبض حقوقه لا تعدو كونها قرارا اداريا صادرا عن المدعي عليه نفسه وليس من شأنها ابطال مفعول قانون الضمان الذي يولي كل اجير الحق بالاستفادة من تقديمات فرع التعويضات العائلية وفقا لاحكام قانون الضمان. علما بانه لا يعود للمدعي عليه ان يفسر قانون الضمان كما يشأ لان هذا الامر عائد لمحاكم العمل سندا للمادة 58 ضمان. وحيث عملا بما تقدم يقتضي رد اقوال المدعي عليه واقرار المدعي بحقه في تقاضي التعويضات العائلية من المدعي عليه.