Rulings

Criminal Court 31/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 533 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
533/2013
Date
31/10/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات اثنين من المتهمين بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 من القانون رقم 673/98 لثبوت تعاطيهما الممنوعات لحشيشة الكيف مستندة الى اقوالهما والى نتيجة الفحص المخبري، كما ادانت احدها بجنحة المادة 130 مخدرات لتعاطيه العقاقير الخطرة من نوع ريفوتريل دون وصفة طبية بعد ان كانت برأتهما من جناية الاتجار بالمخدرات وترويجهما المنصوص عليها في المادة 125/126 مخدرات مستندة الى الافادة الفورية لاحداهما والى انكارهما في كل مراحل التحقيق، فضلا عن تجريم المحكمة للمتهم الثالث بالجناية الاخيرة لاتجاره بحشيشة الكيف والرابع بجناية المادة 126 مخدرات وليس المادة 129 منه لبيعه دواء السيمو المحتوي على الكوديين المدرجة في الجدول الثاني من قانون المخدرات وليس الثالث، علما ان هذا الدواء مهرب الى لبنان وغير مدرج على جدول وزارة الصحة، لذا ادين الاخير ايضا بجنحة المادة 92 صيدلة وكل ذلك نظرا لاسبقيات المتهمين الاخيرين وقرينة فرارهما.

Cited

Texts it relies on