Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/06/2003

تمييز مدني حكم رقم : 109 /2003

Court
تمييز مدني
Number
109/2003
Date
19/06/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد دعوى ازالة التعدي العقاري لان الشاري لم يدفع ثمن العقار موضوع عقد البيع سندا للمواد 166 و221 و290 و299 و317 و318 و407 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932.