Court of Cassation, civil chamber 19/06/2003
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 109/2003
- Date
- 19/06/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد دعوى ازالة التعدي العقاري لان الشاري لم يدفع ثمن العقار موضوع عقد البيع سندا للمواد 166 و221 و290 و299 و317 و318 و407 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932.