Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2013

Court
تمييز مدني
Number
16/2013
Date
07/02/2013
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية خاصة النصاب القانوني لقيمة الدعوى المطالب به وذلك عملا بالمواد 709 و718 و719 و720 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادتين 24 و33 من النظام الاساسي لشركة تلفزيون لبنان الصادر بموجب المرسوم رقم 1095 تاريخ 23-3-1978 والقاضي بصلاحية رئيس مجلس ادارة التلفزيون بتمثيله وتوقيع العقود العادية مع الغير.

وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 363 من قانون الموجبات والعقود لعدم تبيان موقع المخالفة القانونية، وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والاخذ بها او ردها، فلا تكون عندما قضت بموافقة الشركة المميزة على ان يقدم المميز ضده برنامجا تلفزيونيا على شاشتها قد خالفت احكام المادتين 362 من قانون الموجبات والعقود، والمادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادة 302 و254 من قانون اصول المحاكمات المدنية، معتبرة بان مسودة الاتفاق غير الموقعة بمثابة براءة بينة خطية، والاعلانات الحاصلة على شاشة التلفزيون تفيد موافقة المميزة على ما تضمنته هذه الاعلانات.

وردت السبب التمييزي الخامس المبني على تشويه مضمون المستندات لان محكمة الاستئناف لم تشر الى الاستحضار الاستئنافي المقدم من المستأنفة كي تكون شوهت ما جاء فيه، وان ما اوردته لجهة الانذار جاء على سبيل الاضافة.

وردت السبب التمييزي السادس المبني على فقدان الاساس القانوني معتبرة بان تحديد مقدار التعويض جاء بالاستناد الى اسباب واقعية كافية.