Rulings

Civil Court of Appeal 05/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 275 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
275/1999
Date
05/01/1999
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتوافر شروط التضامن السلبي بين المديونين المنصوص عليها في المواد 28 و32 و34 و137 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 وقضت باستفادة البنك من الاسقاط المعطى من المقرر إدخاله لصالح المستأنف عليه الثاني بصفته مديرا للشركة. وردت طلب بطلانه لعدم توافر شروط الخوف والاكراه وفقدان السبب والخطأ المادي المنصوص عليها في المواد 210 و211 و1035 و1037 و1042 و1047 قانون الموجبات والعقود.