Rulings

Civil Court of Appeal 20/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 305 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
305/2001
Date
20/02/2001
Source
Lebanese University

ردّت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة الذي ردّ طلب اتخاذ تدبير مؤقت بحجز بضاعة مستوردة مقلّدة لماركة اصلية لدرء الخطر عن مستوردها لعدم وجود خطر حال تطبيقا للمواد 9 و589 و597 و604 و607 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.