Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2013

Court
تمييز مدني
Number
36/2013
Date
04/04/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بصفة المميزة موقعة عقد العمل مع المميز ضدها استنادا الى المادة 221 موجبات وعقود كونها اجيرة جرى تنفيذها للعقد بحسن النية ولمجلس العمل التحكيمي الحق في التقدير. وردت السبب التمييزي الاول والفرع الاول من السبب التمييزي الثالث لأن المميز ضدها تقدمت بالدعوى ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل. وقبلت الفرع الثاني من السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم تطرق المحكمة لمسألة غياب المميز ضدها عن العمل بدون عذر مشروع استنادا الى الفقرة 5 من المادة 74 عمل وثم الصرف التعسفي بعد الالتحاق بمركز العمل. وقبلت السبب التمييزي السادس المبني على مخالفة قانون الضمان الاجتماعي الذي ألزم المميزة بدفع تعويض نهاية الخدمة للمميز ضدها استنادا الى الفقرة 2 من المادة 49 ضمان اجتماعي والفقرة أ من المادة 9 والمادة 10 ولأن صندوق الضمان هو المرجع الوحيد لتسديد التعويض وقضت بعد نقضها جزئيا القرار المطعون فيه ونشر الدعوى بتكليف فرقاء الدعوى بتقديم لائحة شاملة لمناقشتها استنادا الى المادتين 733 و734 اصول المحاكمات المدنية.