Criminal Court 07/08/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 460 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 460/2013
- Date
- 07/08/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتبرئة المتهمين من جنايات المواد 126 و129 مخدرات و92 صيدلة لعدم كفاية الدليل على قيامها بترويج مادتي حشيشة الكيف ودواء "سيمو".
كما قضت بادانة ظنينين بجنحتي المادتين 127 و130 مخدرات لثبوت قيامهما بتعاطي المخدرات لا سيما بالاعتراف.
كما قضت بادانة طنين بجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته سكينا ممنوعة وقضت بتبرئة ظنين آخر من جنحة المادتين 127 و150 مخدرات لعدم كفاية الدليل على تعاطي المواد المخدرة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 73 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 92 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة