Rulings

Criminal Court 07/08/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 460 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
460/2013
Date
07/08/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتبرئة المتهمين من جنايات المواد 126 و129 مخدرات و92 صيدلة لعدم كفاية الدليل على قيامها بترويج مادتي حشيشة الكيف ودواء "سيمو".

كما قضت بادانة ظنينين بجنحتي المادتين 127 و130 مخدرات لثبوت قيامهما بتعاطي المخدرات لا سيما بالاعتراف.

كما قضت بادانة طنين بجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته سكينا ممنوعة وقضت بتبرئة ظنين آخر من جنحة المادتين 127 و150 مخدرات لعدم كفاية الدليل على تعاطي المواد المخدرة.

Cited

Texts it relies on