Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 50/2004
- Date
- 17/05/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان القرار لم يورد افادة المتهم بشكل خاطىء بل استعملت المحكمة حقها بتقدير وتفسير الافادات للتوصل للقول بان طالب النقض اقدم على طعن المميّز عليه بقصد قتله نتيجة خلاف سابق بينهما.
يرد السببان التمييزيان المبنيان على النقص في التعليل والتفسير الخاطئين للقانون اذ ان محكمة الجنايات بقولها ان عملية طعن المعتدى عليه تمّت بقصد القتل لتوافر نية القتل وعلّلت ذلك بان الجروح التي مني بها المعتدى عليه قد حصلت في منطقة حساسة من الجسم وفي اماكن تصيب مقتلا من الانسان في العنق والوجه، والمحكمة باستعمالها لحقها بالتقدير تكون قد طبّقت القانون وفسّرته بصورة صحيحة كما عللته بشكل كاف ما يؤدي الى رد السببين التمييزيين.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الزام محكمة الجنايات المميّز بدفع تعويض للمميز عليه لان المحكمة بما تتمتع به من سلطان في تقدير التعويض قد بيّنت في حكمها عناصر الضرر والجروح مفصّلة وما يقابلها من تعويض، وبذلك تكون قد طبّقت المواد 132 و133 و134 و135 و136 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 ولم تخالفها.