Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/04/2014

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2014

Court
تمييز مدني
Number
63/2014
Date
10/04/2014
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المواد 60 و61 و62 و65 و59 اصول المحاكمات المدنية، لأن محكمة الاستئناف حينما فسرت الوكالة المبرزة مع طلب الصيغة التنفيذية واستنتجت وجود عيب في تمثيل الموكل، فإن تكون اعملت سلطتها السيادية في التفسير ولا تكون قد خالفت القانون، بل انطلقت من خصوصية التوكيل غير العام ومن مندرجاته التي لا مجال للاحتجاج بخلافها على الخصم تبعا لاحكام المادة 380 اصول المحاكمات المدنية، هذا من جهة اولى؛ اما ومن جهة ثانية فإن محكمة الاستئناف باعتبارها انه لا مجال للاخذ بالتصحيح الذي تدلي بها المعترض عليها للوكالة، والحاصل خلال الاعتراض، لأن التصحيح المدلى به تم بعد صدور القرار المطعون فيه ولأنه ليس للتصحيح مفعول رجعي، تكون قد احسنت تطبيق القانون، علما ان تقديم وكالة جديدة بتاريخ لاحق على تقديم الاعتراض على قرار منح الصيغة التنفيذية لا يندرج ضمن سياق تصحيح الخطأ المادي، بل التغيير في الصفة التي تعد من الدفوع بعدم القبول التي لا يجوز الادلاء بها في حالة المحاكمة الراهنة عملا بمبدأ ثبات عناصر النزاع.