Civil Court of Appeal 27/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 693 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 693/1996
- Date
- 27/06/1996
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
لا يشكل مخالفة للقانون اغفال ذكر اسماء الشهود في تقرير لجنة الخبراء الذي اتى مطابقا للمواد 323 و349 و356 و362 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت المحكمة بتعديل قيمة التعويض بعد الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء وذلك لقاء استرداد المأجور للهدم واعادة البناء.