Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 693 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
693/1996
Date
27/06/1996
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

لا يشكل مخالفة للقانون اغفال ذكر اسماء الشهود في تقرير لجنة الخبراء الذي اتى مطابقا للمواد 323 و349 و356 و362 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت المحكمة بتعديل قيمة التعويض بعد الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء وذلك لقاء استرداد المأجور للهدم واعادة البناء.