Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
9/2004
Date
26/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 الصادر في 30/6/1977 والمتعلّقة بتعديل قانون المطبوعات لناحية دعوى المطبوعات وسقوطها بمرور الزمن، هو في غير موضعه القانوني السليم لان مرور الزمن لم يحصل دون متابعة وملاحقة لهذه الدعوى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وعملا بالمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فان اي عمل من اعمال التحقيق والملاحقة او المحاكمة يقطع مرور الزمن، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 الصادر في 30/6/1977 والمتعلقة بتعديل قانون المطبوعات لناحية دعوى المطبوعات وتقديمها حسب الاصول القانونية المعمول بها والذي ثبت ان المدعي الشخصي تابعها اصولا امام المراجع القانونية، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 والمتعلّقة بتعديل قانون المطبوعات لناحية دعوى المطبوعات والجرم المرتكب بابلاغ وسيلتين اعلاميتين لبيان مكتوب، ومن ثم نشر هذا البيان في الاعلام المرئي، ان هذا السبب هو في غير محله القانوني لان ملاحقة كاتب البيان، كملاحقة مطلقة في الاعلام، والملاحقة تكون بحد ذاتها وفقا للقانون، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادتين 29 و30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 الصادر في 30/6/1977 والمتعلقة بتعديل قانون المطبوعات لناحية قانونية احالة دعوى المطبوعات هو في غير موقعه القانوني الصحيح لان احالة الدعوى المذكورة امام محكمة المطبوعات قامت بها النيابة العامة بناء على ادعاء شخصي والدعوى متطابقة مع الاصول المعمول بها وقد قبلتها محكمة الاستئناف، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا.