Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2012

Court
تمييز مدني
Number
9/2012
Date
26/01/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المواد 59 و456 و458 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان انتداب قاضي لتحضير الدعوى امر يعود تقديره لرئيس محكمة الاستئناف وان المخالفة المنسوبة الى القرار الاستئنافي لا تتناول صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام ولم يتثبت تضرر المميزة من جراء عدم تطبيق الاجراء المذكور.

وردت السبب التمييزي الثاني المبني على التناقض في فقرات الحكم الواحد بحيث يستحيل تنفيذه لان محكمة الاستئناف اكتفت بالتصديق على تدوين المصالحة بين الفرقاء. وردت السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة المادتين 357 و358 من قانون الموجبات والعقود لعدم توافر شروطه. وقضت برد السبب التمييزي الرابع المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان المستندات المدعى بتشويهها. وقضت بان الجهة المميزة لم تتناول في تعدادها ولم تشوه مضمون افادات الشهود. وردت السببين التمييزيين الخامس والسادس المبنيين على مخالفة المادتين 429 و221 من قانون الموجبات والعقود. وردت السبب التمييزي السابع المبني على مخالفة المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الاستئنافي الذي برر اعتماد نتيجة مخالفة لما توصل اليه الخبير.

Cited

Texts it relies on