Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 375 24/12/1963

الغاء القرار رقم 348-1 تاريخ 2-12-1963 (استرداد القرار رقم 348-1 القاضي بجعل بلدة الجديدة مركزا للمرشد الزراعي والبيطري في المتن الشمالي ويعاد الى بلدة بكفيا)

قرار رقم 375 تاريخ 24/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
375
التاريخ
24/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/1964, ص. 45
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 375 تاريخ 24/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسترد القرار رقم 348/1 تاريخ 2 كانون الاول 1963 القاضي بجعل بلدة الجديدة مركزا للمرشد الزراعي والبيطري في المتن الشمالي ويعاد مكان هذا المركز الى بلدة بكفيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1963 وزير الزراعة جوزف طعمة اسكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963