المادة 1
مادة 1: يسترد القرار رقم 348/1 تاريخ 2 كانون الاول 1963 القاضي بجعل بلدة الجديدة مركزا للمرشد الزراعي والبيطري في المتن الشمالي ويعاد مكان هذا المركز الى بلدة بكفيا.
قرار رقم 375 24/12/1963
قرار رقم 375 تاريخ 24/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة