Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 386 23/12/1963

(تعديل المادة 15 من القرار عدد 282 تاريخ 6-11-1962 تعديل نظام فوج حرس المدينة)

قرار رقم 386 تاريخ 23/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 13/01/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
386
التاريخ
23/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 4, 13/01/1964, ص. 158
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 386 تاريخ 23/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرتان الاولى والثانية من المادة 15 من القرار عدد 282 تاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1963 على الوجه التالي: - " تعين هيئة مجلس الخدمة المدنية اعضاء اللجنة الفاحصة". - "تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ادارة الموظفين في المجلس المذكور لائحة بالطلاب الذين تتوفر فيهم شروط الاشتراك في الامتحان, ولا يقبل قرارها اي طعن او ابطال لتجاوز حد السلطة".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول سنة 1963 الرئيس امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963