Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 11 16/12/1991

باضافة الخزان رقم 11 الى الخزانات الموجودة في المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية لشركة "ميدترانيان بتروليوم كومباني"

غير محدد رقم 11 تاريخ 16/12/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
11
التاريخ
16/12/1991
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/1992, ص. 18
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 11 تاريخ 16/12/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المادتين رقم 207 و208 من القرار رقم 422, تاريخ

30 حزيران 1954, المسمى قانون الجمارك,

بناء على الامر الاداري رقم 2, تاريخ 22 تموز 1991

بناء على استدعاء شركة "ميدترانيان بتروليوم كومباني" المؤرخ

في 16 تشرين الثاني 1991

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الخزان رقم 11 الى الخزانات الخمسة المعددة ارقامها في المادة الاولى من الامر الاداري رقم 2 تاريخ 22 تموز 1991 والامر الاداري رقم 7 تاريخ 24 ايلول 1991.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الاول 1991 العضو العضو عبده بجاني جابر سكر الرئيس عصام حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991