المادة 1
مادة 1: يضاف الخزان رقم 11 الى الخزانات الخمسة المعددة ارقامها في المادة الاولى من الامر الاداري رقم 2 تاريخ 22 تموز 1991 والامر الاداري رقم 7 تاريخ 24 ايلول 1991.
غير محدد رقم 11 16/12/1991
غير محدد رقم 11 تاريخ 16/12/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المادتين رقم 207 و208 من القرار رقم 422, تاريخ
30 حزيران 1954, المسمى قانون الجمارك,
بناء على الامر الاداري رقم 2, تاريخ 22 تموز 1991
بناء على استدعاء شركة "ميدترانيان بتروليوم كومباني" المؤرخ
في 16 تشرين الثاني 1991
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يأمر بما يلي:
مادة 1: يضاف الخزان رقم 11 الى الخزانات الخمسة المعددة ارقامها في المادة الاولى من الامر الاداري رقم 2 تاريخ 22 تموز 1991 والامر الاداري رقم 7 تاريخ 24 ايلول 1991.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الاول 1991 العضو العضو عبده بجاني جابر سكر الرئيس عصام حيدر
نصوص ذات صلة