Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 13 27/12/1991

اضافة مادة كيماوية الى لائحة المواد المسموح بادخالها الى المستودع الحقيقي- الخاص بشركة دي كورال اويل كومباني

غير محدد رقم 13 تاريخ 27/12/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
13
التاريخ
27/12/1991
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1992, ص. 61
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 13 تاريخ 27/12/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى

"قانون الجمارك",

بناء على الامر الاداري رقم 206, تاريخ 13 تموز 1935

وتعديلاته,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يأمر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف مادة خلات البيوتيل (BUTAC - BUTYL ACETATE) الى لائحة الاصناف المسموح بادخالها الى المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية العائد لشركة دي كورال اويل كومباني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الاول 1991 الرئيس بطرس الدويهي العضو العضو عبده بجاني جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991