المادة 1
مادة 1: تضاف مادة خلات البيوتيل (BUTAC - BUTYL ACETATE) الى لائحة الاصناف المسموح بادخالها الى المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية العائد لشركة دي كورال اويل كومباني.
غير محدد رقم 13 27/12/1991
غير محدد رقم 13 تاريخ 27/12/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى
"قانون الجمارك",
بناء على الامر الاداري رقم 206, تاريخ 13 تموز 1935
وتعديلاته,
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يأمر ما يلي:
مادة 1: تضاف مادة خلات البيوتيل (BUTAC - BUTYL ACETATE) الى لائحة الاصناف المسموح بادخالها الى المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية العائد لشركة دي كورال اويل كومباني.
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الاول 1991 الرئيس بطرس الدويهي العضو العضو عبده بجاني جابر سكر
نصوص ذات صلة