Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 12 23/12/1991

اضافة اصناف الى المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية, العائد لشركة "عيسى للبترول"

غير محدد رقم 12 تاريخ 23/12/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
12
التاريخ
23/12/1991
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1992, ص. 60/61
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 12 تاريخ 23/12/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المادتين 207 و208 من القرار رقم 422, تاريخ

30 حزيران 1954, المسمى "قانون الجمارك",

بناء على الامر الاداري رقم واحد, تاريخ 28 حزيران 1991

بناء على طلب شركة "عيسى للبترول,

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الاصناف التالية الى الاصناف المقبولة في المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية العائد لشركة "عيسى للبترول": - Soude caustique - White spirit - Xylene - Toluene - Hexane - Hethyl Etyl Ketone

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 1991 رئيس المجلس الاعلى للجمارك عبده بجاني العضو العضو عبده بجاني جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991