المادة 1
مادة 1: يخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة النفاخات (البالونات ) وما يماثلها من اوراق المطاط القابلة للتمدد (الوضع الجمركي 97/3/أ).
قرار رقم 730 24/12/1964
قرار رقم 730 تاريخ 24/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة النفاخات (البالونات ) وما يماثلها من اوراق المطاط القابلة للتمدد (الوضع الجمركي 97/3/أ).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 24 كانون الاول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة