Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 498 21/12/1964

تعديل المادة 108 من نظام موظفي بلدية بيروت

قرار رقم 498 تاريخ 21/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 08/07/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
498
التاريخ
21/12/1964
الجريدة الرسمية
العدد 54, 08/07/1965, ص. 917
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 498 تاريخ 21/12/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف على فئة "عامل" الواردة في المادة 108 من نظام موظفي بلدية بيروت ما يلي: "سائق مدحلة او تراكتور او كمبرسور".

المادة 2

مادة 2: يضاف على سلسلة فئات واجور المستخدمين والعمال الملحقة بنظام موظفي بلدية بيروت ما يلي: الفئة الاجرة اليومية

1 750 2 800 سائق مدحلة 3 850 او تراكتور 4 900 او كمبرسور 5 950 6 1000

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول 1964 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964