المادة 1
مادة 1: يضاف على فئة "عامل" الواردة في المادة 108 من نظام موظفي بلدية بيروت ما يلي: "سائق مدحلة او تراكتور او كمبرسور".
قرار رقم 498 21/12/1964
قرار رقم 498 تاريخ 21/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 08/07/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف على فئة "عامل" الواردة في المادة 108 من نظام موظفي بلدية بيروت ما يلي: "سائق مدحلة او تراكتور او كمبرسور".
مادة 2: يضاف على سلسلة فئات واجور المستخدمين والعمال الملحقة بنظام موظفي بلدية بيروت ما يلي: الفئة الاجرة اليومية
1 750 2 800 سائق مدحلة 3 850 او تراكتور 4 900 او كمبرسور 5 950 6 1000
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الاول 1964 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون
نصوص ذات صلة