المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير مادة الاكروسيد والعفارات ذات المحرك التي تنقل على الظهر
قرار رقم 10611 06/01/1959
قرار رقم 10611 تاريخ 06/01/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة