Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 622 22/01/1959

اخضاع استيراد الاصناف الداخلة في الوضع الجمركي رقم (601) لاجازة مسبقة

قرار رقم 622 تاريخ 22/01/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
622
التاريخ
22/01/1959
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/1959, ص. 87-88
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 622 تاريخ 22/01/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يخضع استيراد الاصناف الداخلة في الوضع الجمركي رقم (601) الى اجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959