المادة 1
يخضع استيراد الاصناف الداخلة في الوضع الجمركي رقم (601) الى اجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني
قرار رقم 622 22/01/1959
قرار رقم 622 تاريخ 22/01/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة