Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 36 19/02/1960

اعطاء صلاحيات اضافية الى رئيس مصلحة التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة

قرار رقم 36 تاريخ 19/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
19/02/1960
الجريدة الرسمية
العدد 9, 24/02/1960, ص. 282-283
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 119 تاريخ 13/06/1960 (the text)
قرار رقم 69 تاريخ 12/04/1960 (the text)
قرار رقم 59 تاريخ 30/03/1960 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 19/02/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات العامة المنصوص عليها في القوانين والانظمة اعطي رئيس مصلحة التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة تفويضا دائما بتوقيع المعاملات التالي بيانها: - اجازات الاستيراد والتصدير المبنية على موافقة مسبقة من الوزير او المدير العام. - الاجازات العائدة للسلع الخاضعة لنظام الكوتا وفقا لجداول التوزيع المصدقة من الادارة. - الموافقة على تصدير او استيراد مواد لا تجاوز قيمتها مايتي ليرة. - تمديد اجازات الاستيراد ضمن الاصول التي تحددها الادارة - تغيير منشأ البضاعة على اجازات الاستيراد والتصدير. - ابدال مركز دخول البضاعة او خروجها ضمن الاراضي اللبنانية. - تصحيح رقم التعرفة. - التعرفات الجمركية. - بيانات الطرود البريدية. - التصاريح الجمركية لارسال بضائع ذات استعمال خاص الى الخارج. - اعادة التعهدات او الكفالات الى اصحابها بعد توفر الشروط. - الاستعلام من الادارات المختصة عن وضعية طالبي تأسيس الشركات . - المخابرات العادية لطلب او لتبليغ معلومات تتعلق بالمصلحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط سنة 1960 مدير عام الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الرحمن الطيارة نظر الوزير الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960