Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 18/01/1969

تعديل احكام القرار رقم 404-1 تاريخ 22-7-1968 القاضي بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار المشمع والبلاستيك في بيروت

قرار رقم 25 تاريخ 18/01/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
18/01/1969
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/02/1969, ص. 179
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 4 تاريخ 27/02/2002 (the text)
قرار رقم 16 تاريخ 24/02/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 18/01/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 404/1 تاريخ 22 تموز سنة 1968 على الوجه الاتي: مواقيت الفتح: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة. نهار السبت من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عشرة. مواقيت الاقفال: تعطيل ايام الاحاد وعيدي اول ايار والاستقلال.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969