Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2631 07/01/1969

التعديل 251 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 2631 تاريخ 07/01/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 13/02/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2631
التاريخ
07/01/1969
الجريدة الرسمية
العدد 13, 13/02/1969, ص. 198-199
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2631 تاريخ 07/01/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

57/10 نسج من جوت : آ - محتوية على 80% او اكثر وزنا من الجوت : 1 - خاما: 12 آ - التي يبلغ فيها متوسط عدد (بدون تعديل) خيوط السدة واللحمة 35 خيطا او اقل في مربع طول ضلعه 5 سنتيمترات . 13 ب - التي يبلغ فيها متوسط عدد (بدون تعديل) خيوط السدة واللحمة اكثر من 35 خيطا في مربع طول ضلعه 5 سنتيمترات . 19 2 - غيرها. (بدون تعديل) 21 ب - (بدون تعديل) 31 ج - غيرها. القيمة (2)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 1969 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969