المادة 1
بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1969 اجتمع مجلس القضاء الاعلى مؤلفا من السادة اميل ابو خير وميشال طعمه وشريف الحسيني وغابي بيضا ونجيب كفوري وعاطف النقيب قرر المجلس انشاء فرع لخبرة الاعلان والدعاية وحدد عدد الخبراء فيه بعشرة لجميع المحافظات .
قرار 13/01/1969
قرار تاريخ 13/01/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 17/03/1969. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1969 اجتمع مجلس القضاء الاعلى مؤلفا من السادة اميل ابو خير وميشال طعمه وشريف الحسيني وغابي بيضا ونجيب كفوري وعاطف النقيب قرر المجلس انشاء فرع لخبرة الاعلان والدعاية وحدد عدد الخبراء فيه بعشرة لجميع المحافظات .
النائب العام لتمييزي الرئيس الاول ميشال طعمه اميل ابو خير الرئيس المفتش العام غابي بيضا شريف الحسيني الرئيس الرئيس عاطف النقيب نجيب كفوري نظر وصدق وزير العدل الامضاء: شفيق الوزان
نصوص ذات صلة