Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 13/01/1969

انشاء فرع لخبرة الاعلان والدعاية وتحديد عدد الخبراء فيه

قرار تاريخ 13/01/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 17/03/1969. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
13/01/1969
الجريدة الرسمية
العدد 22, 17/03/1969, ص. 300
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 13/01/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1969 اجتمع مجلس القضاء الاعلى مؤلفا من السادة اميل ابو خير وميشال طعمه وشريف الحسيني وغابي بيضا ونجيب كفوري وعاطف النقيب قرر المجلس انشاء فرع لخبرة الاعلان والدعاية وحدد عدد الخبراء فيه بعشرة لجميع المحافظات .

النائب العام لتمييزي الرئيس الاول ميشال طعمه اميل ابو خير الرئيس المفتش العام غابي بيضا شريف الحسيني الرئيس الرئيس عاطف النقيب نجيب كفوري نظر وصدق وزير العدل الامضاء: شفيق الوزان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969