Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 10/02/1989

يتعلق بتنظيم بيع السلع المعلبة او المحفوظة

قرار رقم 3 تاريخ 10/02/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1989. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
10/02/1989
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/1989, ص. 37
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 316 تاريخ 28/06/2006 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 10/02/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يتوجب تدوين تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء مفعول استهلاك السلع المعلبة او المحفوظة على غلافاتها بخط واضح لا يخلق التباسا لدى المستهلك, وان- يكون التاريخ مدموغا بطريقة الوسم اذا كان الوعاء يتضمن غطاء معدنيا, ومطبوعا- بحبر فير قابل للتعديل او التبديل اذا كان من البلاستيك او النالون او الزجاج او- غير ذلك.

المادة 2

يمنع منعا باتا الصاق قصائص من الورق على غلاف السلع المعلبة او المحفوظة يهدف تدوين تواريخها او ذكر معلومات بشأن خصائصها او مواصفاتها.

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة امام القضاء.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ صدوره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 1989 وزير الاقتصاد والتجارة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989