المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "مركز جل الديب للصيرفة - موريس ابو جوده وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 160,
قرار رقم 3447 18/02/1989
قرار رقم 3447 تاريخ 18/02/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة