Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3447 18/02/1989

يدرج اسم شركة "مركز جل الديب للصيرفة - موريس ابو جوده وشركاه" على لائحة- مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 160

قرار رقم 3447 تاريخ 18/02/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3447
التاريخ
18/02/1989
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1989, ص. 48/49
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3447 تاريخ 18/02/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "مركز جل الديب للصيرفة - موريس ابو جوده وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 160,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 18 شباط 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989