Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1130 06/12/1963

يتعلق بانشاء بلدية واحدة من عدة قرى

قرار رقم 1130 تاريخ 06/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 19/12/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1130
التاريخ
06/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 101, 19/12/1963, ص. 5451
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1130 تاريخ 06/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرى: المنصورية, المكلس , الديشونيه (قضاء المتن) بلدية واحدة تعرف باسم "بلدية المنصورية, المكلس الديشونيه" مركزها المنصورية قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهذه القرى وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/12/1963 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963