المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرى: المنصورية, المكلس , الديشونيه (قضاء المتن) بلدية واحدة تعرف باسم "بلدية المنصورية, المكلس الديشونيه" مركزها المنصورية قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 1130 06/12/1963
قرار رقم 1130 تاريخ 06/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 19/12/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرى: المنصورية, المكلس , الديشونيه (قضاء المتن) بلدية واحدة تعرف باسم "بلدية المنصورية, المكلس الديشونيه" مركزها المنصورية قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهذه القرى وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/12/1963 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة