Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1137 10/12/1963

انشاء بلدية في حوش الحربمه - قضاء البقاع الغربي

قرار رقم 1137 تاريخ 10/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 23/12/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1137
التاريخ
10/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 102, 23/12/1963, ص. 5499
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1137 تاريخ 10/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية حوش الحريمه - قضاء البقاع الغربي - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حوش الحريمه" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حوش الحريمه وفقا للخريطة المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/12/1963 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963