المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية حوش الحريمه - قضاء البقاع الغربي - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حوش الحريمه" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 1137 10/12/1963
قرار رقم 1137 تاريخ 10/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 23/12/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية حوش الحريمه - قضاء البقاع الغربي - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حوش الحريمه" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حوش الحريمه وفقا للخريطة المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/12/1963 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة