Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 348 02/12/1963

نقل مركز الارشاد الزراعي والبيطري في بكفيا الى مركز قائمقامية المتن

قرار رقم 348 تاريخ 02/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 99 تاريخ 12/12/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
348
التاريخ
02/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 99, 12/12/1963, ص. 5369
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 375 تاريخ 24/12/1963 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 348 تاريخ 02/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مركز الارشاد الزراعي والبيطري من بكفيا الى مركز قائمقامية المتن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1963 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: عثمان الدنا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963