المادة 1
مادة 1: ينقل مركز الارشاد الزراعي والبيطري من بكفيا الى مركز قائمقامية المتن.
قرار رقم 348 02/12/1963
قرار رقم 348 تاريخ 02/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 99 تاريخ 12/12/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة