Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 834 15/12/1966

يتعلق بالغاء القرار رقم 490 تاريخ 10-4-1957 القاضي بتحديد منطقة الكحالة البلدية

قرار رقم 834 تاريخ 15/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 22/12/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
834
التاريخ
15/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 102, 22/12/1966, ص. 1979
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 834 تاريخ 15/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 490 تاريخ 10/4/1957 المذكور اعلاه والمتعلق بتحديد منطقة الكحالة البلدية.

المادة 2

مادة 2: على كل من بلديتي الكحالة (قضاء عاليه) وعاريا (قضاء بعبدا) تحديد نطاقها البلدي وفقا لاحكام المادة 4 من قانون البلديات المذكورة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 1966 وزير الداخلية بدري المعوشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966