Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 15/12/1966

يتعلق باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عزة

قرار تاريخ 15/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 29/12/1966. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
15/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 104, 29/12/1966, ص. 2043
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 15/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب , بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار رقم 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء عل محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عزه العقارية المؤرخ في 14/11/1966 والمعلن عنه بتاريخ 14 تشرين الثاني 1966 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع لشهر كانون الاول سنة 1966. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 15/12/1966

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966