المادة 1
مادة 1: يلغى القراران رقم: 695/1 تاريخ 9/12/1964 و709/1 تاريخ 17/12/1964 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة مادة الميلاس (دبس السكر) التابعة للبند الجمركي رقم 17/3
قرار رقم 101 24/02/1973
قرار رقم 101 تاريخ 24/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 08/03/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القراران رقم: 695/1 تاريخ 9/12/1964 و709/1 تاريخ 17/12/1964 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة مادة الميلاس (دبس السكر) التابعة للبند الجمركي رقم 17/3
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 24 شباط سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح
نصوص ذات صلة