المادة 1
بموجب القرار رقم 36 تاريخ 01/12/1971 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيدة الزروع من منطقة دير كفيفان-البترون
قرار رقم 36 01/12/1971
قرار رقم 36 تاريخ 01/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 36 تاريخ 01/12/1971 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيدة الزروع من منطقة دير كفيفان-البترون
نصوص ذات صلة