Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 36 01/12/1971

اعتبار كنيسة في دير كفيفان اثرا تاريخيا

قرار رقم 36 تاريخ 01/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
01/12/1971
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 01/12/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 36 تاريخ 01/12/1971 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيدة الزروع من منطقة دير كفيفان-البترون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971