Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 37 01/12/1971

اعتبار بناء في راسنحاش اثرا تاريخيا

قرار رقم 37 تاريخ 01/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 20/12/1971. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
37
التاريخ
01/12/1971
الجريدة الرسمية
العدد 101, 20/12/1971, ص. 1750
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 37 تاريخ 01/12/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 37 تاريخ 01/12/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بالبرج القائم على العقار 667 من منطقة راسنحاش - البترون

بيروت في 01/12/1971 وزير السياحة صائب الجارودي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971