المادة 1
بموجب القرار رقم 37 تاريخ 01/12/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بالبرج القائم على العقار 667 من منطقة راسنحاش - البترون
قرار رقم 37 01/12/1971
قرار رقم 37 تاريخ 01/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 20/12/1971. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 37 تاريخ 01/12/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بالبرج القائم على العقار 667 من منطقة راسنحاش - البترون
بيروت في 01/12/1971 وزير السياحة صائب الجارودي
نصوص ذات صلة