Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8 06/01/1969

انشاء بلدية موحدة في قريتي بطشية والمرداشة - قضاء بعبدا

قرار رقم 8 تاريخ 06/01/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 30/12/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
06/01/1969 (أكّده تاريخ التوقيع في النص نفسه، ويحمل عدد الجريدة الرسمية تاريخًا أسبق)
الجريدة الرسمية
العدد 105, 30/12/1968, ص. 1876-1877
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 06/01/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قريتي بطشيه والمرداشه-قضاء بعبدا-بلدية جديدة موحدة تعرف باسم "بلدية بطشيه والمرداشه" مركزها المرداشه, قوامها ثمانية اعضاء,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهاتين القريتين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1969 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969