المادة 1
مادة 1: تنشأ في قريتي بطشيه والمرداشه-قضاء بعبدا-بلدية جديدة موحدة تعرف باسم "بلدية بطشيه والمرداشه" مركزها المرداشه, قوامها ثمانية اعضاء,
قرار رقم 8 06/01/1969
قرار رقم 8 تاريخ 06/01/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 30/12/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قريتي بطشيه والمرداشه-قضاء بعبدا-بلدية جديدة موحدة تعرف باسم "بلدية بطشيه والمرداشه" مركزها المرداشه, قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهاتين القريتين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1969 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة