المادة 1
مادة 1: يلغى الحظر المفروض على استيراد مادة نيترات البوطاس عملا بأحكام القرار رقم 2048, تاريخ 19 تموز 1923.
قرار رقم 2632 07/01/1969
قرار رقم 2632 تاريخ 07/01/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 16/01/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة