المادة 1
مادة 1: تنشأ في قريتي بطشيه والمرداشة - قضاء بعبدا - بلدية جديدة موحدة تعرف باسم "بلدية بطشيه والمرداشه" مركزها المرداشة, قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 8 06/01/1969
قرار رقم 8 تاريخ 06/01/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 16/01/1969. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قريتي بطشيه والمرداشة - قضاء بعبدا - بلدية جديدة موحدة تعرف باسم "بلدية بطشيه والمرداشه" مركزها المرداشة, قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهاتين القريتين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الثاني 1969 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة